الشيخ الجواهري

398

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وهو الأقوى ] . ( وكذا ) الكلام في ( المدبّر إذا أتى بولد مملوك ) لمولاه لكونه من أمته مدبّرة أو لا ، أو من غيرها مع اشتراط الرقّية ( فهو مدبّر كأبيه ) ضرورة عدم الفرق بين المدبّر والمدبّرة في جميع ما ذكرناه [ 1 ] . بقي الكلام في شيء ، وهو أنّه لا كلام في أنّ الأولاد يخرجون من الثلث أيضاً [ فهل يوزع الثلث بينهم أو يقدّم الأوّل فالأوّل فيخرج الامّ ثمّ الأولاد ؟ ] لكن مقتضى ما تسمعه فيما يأتي أنّ التدبير كالوصية في الخروج من الثلث ، وأنّ الخارج الأوّل فالأوّل ، وحينئذ يخرج الامّ أوّلًا ثمّ الأولاد مترتّبين ، ومن لم يسعه الثلث ولا بعضه يبقى رقّاً ولا استسعاء [ 2 ] . [ إلّاأنّه يحتمل الفرق بين التدبير القهري والاختياري ، فتدبير الأولاد قهري ، فيوزع الثلث عليهم ويستسعون في الباقي في فرض النقصان ويحرّرون ] . ( ولو دبّرها ثمّ رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً من حين رجوعه ) ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل ( لم يكن مدبّراً ؛ لاحتمال تجدّده ) [ 3 ] . من غير فرق بين كونها فراشاً وعدمه [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 124 - 125 ، ب 6 من التدبير ، ح 1 . ( 2 ) تقدّم في ص 395 . ( 3 ) انظر المختصر النافع : 238 . ( 4 ) الرياض 11 : 354 . ( 5 ) القواعد 3 : 227 . ( 6 ) انظر الوسائل 23 : 122 ، ب 5 من التدبير . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 441 .